المحقق الحلي

236

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

المساجد والجوامع والأسواق - ويكره داخل المساجد - ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو من يستأجره - . الثانية إذا دفع اللقطة إلى الحاكم ف باعها - فإن وجد مالكها دفعها إليه « 1 » وإلا ردها على الملتقط - لأن له ولاية الصدقة أو التملك - . الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك - وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك - ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف - ولو بقيت في يده أحوالا - وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول - لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي - فتلفها من المالك وزيادتها له - متصلة كانت الزيادة أو منفصلة « 2 » - وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك - ولا يضمن إن نوى الأمانة - ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع - وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية - ولو رد الملتقط العين جاز وله النماء المنفصل - ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز - وفيه إشكال لأن الحق تعلق بغير العين « 3 » - فلم يلزمه أخذها معيبة - . الرابعة إذا التقط العبد ولم يعلم المولى - فعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته - يتبع بذلك إذا عتق كالقرض الفاسد - . ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه - ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا وفيه تردد - ولو عرفها العبد - ملكها المولى إن شاء وضمن - ولو نزعها المولى لزمه التعريف - وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان - أو إبقاؤها أمانة - . الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف - .

--> ( 1 ) وفي « ه 4 / 294 » : « دفع الثمن إليه » بدلا من « دفعها إليه » . ( 2 ) ش 4 / 294 / ه : الزيادة المتصلة كنمو الشجر . ( 3 ) ن : أي حقّ المالك .